(أما الالتفات) والتحول عن القبلة بجميع بدنه فهو مبطل للصلاة اتفاقاً. وكذا التحول بالصدر عن الحنفية والشافعية. ولا تبطل عند الحنبلية إلا إن استدار بجملته أو استدبرها فى غير الكعبة وشدة الخوف. وكذا لا تبطل عند المالكية ما لم يكن فى القبلة التى يضر فيها الانحراف اليسير كالمصلى إلى عين الكعبة فإن صلاته تبطل متى خرج عن سَمتها بوجهه أو بشئ من بدنه ولو أصبعاً وبقيت رجلاه وجسده لها.

(14) وتكره القراءة فى الركوع والسجود " لحديث " ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم كشف السِّتارة والناسُ صفوف خلف أبى بكر فقال: يأيها الناس إنه لم يبقَ من مبشرات النبوةِ إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترُى له. وإنى نهيت أن أقرأ راكعاً أو ساجداً. فأما الركوع فعظموا الرب فيه. وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمِن أن يُستجاب لكم. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى (?). {247}

" ولقول " على: نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن أقرا القرآن راكعاً أو ساجداً. أخرجه مسلم والنسائى والبيهقى والترمذى وقال: حديث حسن صحيح (?). {248}

والنهى فيما ذكر نهى كراهة عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة لا فرق بين فاتحة وغيرها، وللشافعية قول بحرمة قراءة الفاتحة عمداً فى الركوع أو السجود

طور بواسطة نورين ميديا © 2015