العقوبة بالعمى لا تكون إلا عن محرّم. وبالغ ابن حزم فقال: تبطل به الصلاة (وقال) الجمهور ومنهم الحنفيون والشافعيون: إنه مكروه مطلقاً.

(وقالت) المالكية: إنه مكروه إلا إن فعله للعظة والاعتبار بآيات السماء.

(وقالت) الحنبلية: يكره إلا حال التجشى إذا كان فى جماعة، لئلا يؤذى من حوله بالرائحة (وحكمة) النهى عن ذلك ما فيه من الإعراض عن القبلة والخروج عن هيئة الصلاة، أو أن يُخشى على الأبصار من الأنوار التى تنزل بها الملائكة على المصلى.

(13) ويكره الالتفات بوجهه عن القبلة لغير عذر " لحديث " أبى ذر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله عزّ وجل مُقبلا على العبد وهو فى صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والنسائى والحاكم وقال: صحيح الإسناد (?). {241}

" ولقول " أنس: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بُنىّ إياك والالتفاتَ فى الصلاة فإن الالتفاتَ فى الصلاة هلَكة فإن كان لابدّ ففى التطوع لا فى الفريضة. أخرجه الترمذى وحسنه (?). {242}

" ولقول " عائشة: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الالتفات فى الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان فى صلاة العبد. أخرجه أحمد والبخارى والثلاثة وحسنه الترمذى (?). {243}

طور بواسطة نورين ميديا © 2015