(1) يكره عبث المصلى بثوبه أو جسده لغير غرض مشروع " لحديث " يحيى بن أبى كثير أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ستاً: العبث فى الصلاة (الحديث). أخرجه سعيد بن منصور وابن المبارك (?). {223}

والعبث الفعل بلا غرض صحيح فإن كان لغرض صحيح كإزالة العرق أو التراب عن وجهه فليس بعبث (قال) العلامة الحلبى: والعبث حرام خارج الصلاة ففى الصلاة أولى (?).

(2) ويكره للمصلى مسح الحصى والتراب ونحوهما، إلا إذا دعت إليه ضرورة فيمسحه مرة ليتمكن من السجود " لقول " مُعيقيب: سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى فى الصلاة فقال: لا تسمح الحصى وأنت تصّلى فإن كنتَ لابدّ فاعلا فواحدةٌ تسوية الحصى. أخرجه السبعة. وقال الترمذى حديث صحيح. وهذا لفظ أبى داود. ولفظ غيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى الرجل يسوى التراب حيث يسجد: إن كنت فاعلا فواحدة (?). {224}

" ولحديث " أبى ذر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنَّ الرحمةَ تواجهه فلا يمسح الحصى. أخرجه أحمد والأربعة بسند صحيح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015