أخرجه أحمد ومسلم والبيهقى (?). {218}

" ولقول " ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل على الخُمرة. أخرجه أحمد والبيهقى والترمذى وصححه (?). {219}

" ولحديث " أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يزور أمَّ سليم فتدركه الصلاة أحياناً فيصلى على بساط لنا وهو حصير ننضحه بالماء. أخرجه أبو داود. وذكره الترمذى مختصراً وقال: حديث حسن صحيح (?). {220}

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم لم يَروا بالصلاة على البساط والطِّنْفِسة بأساً. وبه يقول أحمد وإسحاق قاله الترمذى (?) وهو قول الأوزاعى والحنفيين والشافعى وجمهور الفقهاء.

(وقالت) المالكية: يكره السجود على ما فيه رفاهية كالبُسُط. بخلاف الحصير لكن تركه أولى. ففى المدوّنة: وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبُسُط الشعْر والثياب والأدُم وكان يقول: لا بأس أن يقومَ عليها ويركع عليها ويقعدَ عليها ولا يسجدُ عليها ولا يضعُ كفيه. وكان لا يرى بأساً بالحصير وما أشبهها مما تنبت الأرض أن يسجد عليها وأن يضعَ كفيه عليها (قال) ولا يسجدُ على الثوب إلا من حر أو برد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015