قال العراقى: هو مرسل صحيح الإسناد {210}
والتخيير لا ينافى الاستحباب كما فى حديث " بين كل أذانين صلاة لمن شاء " (?).
(8) - وتجوز الصلاة فى ثوب حلال من قطن أو كتان مخطط بما لا يشغل المصلى " لحديث " أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى بُردة حِبرَة عقد بين طرفيها. أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار بسند رجاله ثقات (?). {211}
(9) - وتجوز الصلاة فى ثوب واحد ساتر العورة " لقول " أنس: آخِرُ صلاة صلاّها النبى صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى فى ثوبٍ واحدٍ مُتوشحاً به خلف أبى بكر. أخرجه أحمد بسند رجاله رجال الصحيح. وأخرجه البزار بلفظ: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه الذى مات فيه متوكِّئاً على أسامة مرتدياً بثوب قطنٍ فصلى بالناس (?). {212}
" ولحديث " أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فى ثوبٍ واحد فليخالفْ بين طرَفيه فلْيجعل طرفهُ على عاتقيه أخرجه أحمد (?). {213}
(وعن) أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة فى ثوب واحد فقال: ما كلكم يجد ثوبين. أخرجه أبو يوسف وأحمد والشيخان