(قال) النووى: ويستدل للصحة بحديث سهل بن سعد (?) أن النبى صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بنى عَمرو بن عوف فحضرت الصلاةُ قبل مجئ النبى صلى الله عليه وسلم فقدّموا أبا بكر رضى الله عنه ليصلىَ ثم جاء النبىُّ صلى الله عليه وسلم وهم فى الصلاة فتقدم فصلى بهم واقتدى به أبو بكر والجماعة. فصار أبو بكر مقتدياً فى أثناء صلاته (?)
(وأجاب) الجمهور عن هذا الحديث بأنه من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكره ابن عبد البر (وردّ) بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل ولا دليل عليها هنا (والمشهور) عند الحنبلية أنه إذا شرع فى فرض الوقت ثم أقيمت الصلاة، قطع الصلاة ودخل مع الإمام " قال " ابن قدامة: قال أحمد فى رجل دخل المسجد فصلى ركعتين أو ثلاثاً ينوى الظهر ثم جاء المؤذن فأقام الصلاة: سلم من هذه وتصير له تطوعاً ويدخل معهم (?).
(وقالت) المالكية: إذا شرع فى نفل أو فرض فأحرم الإمام وجب قطع ما شرع فيه بسلام أو كلام ودخل مع الإمام إن خشى فوات الركعة الأولى