النافلة لذكر الفائتة اليسيرة إلا إن خشى فوات الوقت ولم يأت بركعة وإلا أتمها ولو خرج الوقت (ويجب) قطعها إن أحرم بها فى وقت حرمة، ويندب إن أحرم بها فى وقت كراهة. (وقال) الحنفيُّون وأحمد: يحرم قطع الفرض بنداء أحد أبويه إلا أن يستغيث به، لأن قطعة لا يجوز إلا لضرورة. لندائه له مع علمه بأنه فى الصلاة معصية " ولا طاعة لأحد فى معصية الله تعالى " فلا تجوز إجابته. أما إذا لم يعلم أنه فى الصلاة، فإنه يجيبه وجوباً لما فى قصة جُرَيْجٍ الراهب (?)
ودعاء أمه عليه وما ناله من العناء لعدم إجابته لها.
هذا. ويفترض على المصلى ولو فرضاً إجابةُ النبىِّ صلى الله عليه وسلم إذا دعاه " لحديث " أبى سعيد بنِ المُعلىَّ أن النبى صلى الله عليه وسلم مرّ به وهو يصلى فدعاه قال: فصليتُ ثم أتيته فقال: ما منعك أن تُجِيبنى؟ قال كنتُ أصلى. قال: ألم يقل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ