فإن فيهم الضعيفَ والسقيمَ والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطوّل ما شاء. أخرجه السبعة إلا ابن ماجه. وفى رواية البخارى. فإن منهم المريضَ والضعيف. وفى رواية له أيضاً عن ابن مسعود: فإن فيهم الضعيف والكبير إذا الحاجة (?). {150}
(ومعلوم) أن التخفيف أمرُ نسبى يرجع إلى ما فعله النبى صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة فالذى فعله هو التخفيف الذى أمر به وهديُه الذى واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون وبما ذكر تزداد علماً بجهل وخطأ من ينكر على من يؤمّ الناس فى صلاة الصبح أو الظهر فيقرأ فيهما بالوارد، ويطمئن فى الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين حسب الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويستدل بحديث أبى هريرة وقد تقدم أنّ النبى صلى الله عليه وسلم إنما أنكر على معاذ قراءته البقرة فى صلاة العشاء، وأمره أن يقرأ فيها من أوساط المفصّل وقد تقدم الكلام على هذا بأتمِّ وجه وأكمله فى "بحث القراءة فى العشاء " (?).
(ومنها) أنه يندب للإمام فى يُخلص فى صلاته، ويتضرعَ فى دعائه، ويُحسِنَ طهارته وقراءته ويحضُر إلى المسجد أول الوقت، فإن اجتمع الناس بادر بالصلاة وإلا انتظر الجماعة ما لم يفحش الانتظار.
وبالجملة فينبغى له أن يأتى بصلاته على أكمل ما يطيقه من الأحوال (ومنها) انتظار الإمام من يريد الصلاة معه: فمتى أحس الإمام بداخل يريد الصلاة معه، استحب له - عند الحنفيين والشافعى - انتظاره حال القيام