بحد يقام له إلا أنى أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد (?). (وقال) ابن حبيب: كان ابن عمر لا يقوم حتى يسمع قد قامت الصلاة. ورُوى نحوه عن أنس ابن مالك. {50}

(وقالت) الشافعية وأبو يوسف وإسحاق وأهل الحجاز: لا يقوم كل من الإمام والمأموم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. وهو رواية عن أحمد (وقال) أبو حنيفة ومحمد: يقومون إذا قال حىّ على الصلاة، فإذا قال قد قامت الصلاة كبرّ الإمام " لما روى " الحجاج بن فروخ ثنا العوّام بن حَوْشّبٍ عن عبد الله بن أبى أوفى قال: كان إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض النبى صلى الله عليه وسلم فكبر. أخرجه البيهقى وقال: وهذا لا يرويه إلا الحجاج بن فروخ، وكان يحيى بن معين يضعفه (?). {146}

ولأن المقيم أمين قد أخبر بقيام الصلاة فينبغى تصديقه.

(ورُدّ): (أ) " بأن " الحديث ضعيف، لأن الحجاج بن فروخ مجهول. وضعفه ابن معين والنسائى والدار قطنى. والعوّام بن حَوْشبٍ لم يدرك ابن أبى أوفى ولم يسمع أحداً من الصحابة (ب) بأن ما قالاه مخالف لما تقدم فى بحث " حكاية الإقامة " عن أبى أمامة أن بلال أخذ فى الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبى صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها. وقال فى سائر الإقامة كنحو حديث عمر فى الأذان (?) أى أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يحكى الإقامة كالأذان إلا قد قامت الصلاة فكان يقول بدلها أقامها الله وأدامها. وهو صريح فى أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل فى الصلاة إلا بعد الفراغ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015