المرأة هو عند عمر بن عبد العزيز يعفيها من حد القذف أو أن يكون أحد رآها وقد وافق عمر بن عبد العزيز في جلدها إن لم يكن لها بينة وافقه الزهري وقتادة وربيعة ويحي بن سعيد الأنصاري (?).
ذهب عمر بن عبد العزيز بأنه لا قطع على السارق حتى يخرج بسرقته، فعن عمر بن عبد العزيز قال: لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من البيت (?).
إن من الناس من يأتي أموراً تشمئز منها النفوس، حتى الميت في قبره لم يسلم من بعض المنحرفين، فهناك سارق يحفر القبر ويأخذ أكفان الميت، وهذا عمر بن عبد العزيز يرى أن النباش سارق يستحق القطع، لأن من سرق من الأموات كما سرق من الأحياء (?)، فعن معمر قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز قطع نباشاً (?).
عن عبادة بن نسي قال: شهدت عمر بن عبد العزيز يضرب رجلاً حداً في خمر فخلع ثيابه ثم ضربه ثمانين رأيت منها ما بضع ومنها ما لم يبضع ثم قال: إنك إن عدت الثانية ضربتك ثم ألزمتك الحبس حتى تُحدث خيراً. قال يا أمير المؤمنين أتوب إلى الله أن أعود في هذا أبداً فتركه عمر (?).
إن من يوفر الخمر أو يقدمها لم يشربها ينبغي أن لا تقل عقوبته عن شاربها لأنه تسبب في إيصالها لمن يشربها، ولذلك فقد جلد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ساقي الشراب مع الذين يشربون (?)، فعن ابن التميمي أن عمر بن عبد العزيز وجد قوماً على شراب، ووجد معهم ساقياً، فضربه معهم (?).
عن هارون بن محمد عن أبيه قال: رأيت عمر بن عبد العزيز بخناصرة يأمر بزقاق الخمر أن تشقق وبالقوارير أن تكسر (?).