1 - ثلاثة أيام من كل شهر، قال في الشرح: (بغير خلاف نعلمه)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «أَوْصَانِي خَلِيلي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» [البخاري 1981، ومسلم 721]، وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً: «وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ» [البخاري 1976، ومسلم 1159].
والأفضل كونها (أَيَّامَ) الليالي (البِيضِ)، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، اتفاقاً؛ لما روى أبو ذر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ» [أحمد 21350، والترمذي 761، والنسائي 2422].
2 - (وَ) يسن صوم يوم (الخَمِيسِ)؛ لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» [أحمد 21753، والنسائي 2358].
3 - (وَ) يسن صوم يوم (الاثْنَيْنِ)؛ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ - أَوْ أُنْزِلَ- عَلَيَّ فِيهِ» [مسلم 1162].
4 - (وَ) يسن صوم (سِتَّ) ـة أيام (مِنْ شَوَّالٍ)؛ لحديث أبي أيوب رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ