(فصل) في صوم التطوع وما يكره منه

يقضي عنه ما وجب عليه؛ لأنه في حكم الدَّين على الميت.

- فرع: (لَا) يجب (مُبَاشَرَةُ وَلِيٍّ) القضاءَ، بل يستحب؛ لأنه أحوط لبراءة الميت، فإن دفع إلى من يفعله عنه، أو فعله غيره عنه تبرعاً؛ جاز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدَّين، والدَّين يصح قضاؤه من الأجنبي.

- فرع: الولي هو الوارث؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [البخاري: 6732، ومسلم: 1615].

(فَصْلٌ)

في صوم التطوع وما يُكره منه

وفيه فضل عظيم؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ، قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي» [مسلم 1151]، وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم.

- مسألة: (يُسَنُّ صَوْمُ):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015