- مسألة: (وَلَا يَصِحُّ صَوْمُ فَرْضٍ إِلَّا بِنِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ)، بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان، أو قضائه، أو نذر، أو كفارة؛ للحديث السابق، ولأن التعيين مقصود بنفسه.

واختار شيخ الإسلام: إن نوى نذرًا أو نفلًا ثم بان من رمضان أجزأه إن كان جاهلاً؛ كمن دفع وديعة رجل إليه على طريق التبرع، ثم تبين أنها كانت حقة، فإنه لا يحتاج إلى إعطاء ثانٍ.

- فرع: ويجب أن تكون نية صوم الفرض (بِجُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ)، ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره؛ لحديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ» [أحمد 26457، وأبو داود 2454، والترمذي 730، والنسائي 2330، وابن ماجه 1700]، فلو نسي النية أو أغمي عليه قبل الغروب حتى طلع الفجر لم يصح صومه؛ لعدم نية الصيام ليلاً.

- فرع: تجب نية مفردة لكل يوم من رمضان؛ لأن كل يوم من رمضان عبادة مفردة، لا يفسد صومه بفساد صوم يوم آخر، وكقضاء رمضان.

وعنه، واختاره ابن عثيمين: أنه تجزئ نية واحدة في أول رمضان للشهر كله، ما لم يفسخها، أو يقطع الصيام بعذر؛ كمرض وسفر، أو بغيره؛ لأنها عبادة تجب في العام مرة واحدة، فجاز أن تشملها نية واحدة كالزكاة فإن قطع الصيام وجب أن ينوي نية أخرى لما بقي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015