- فرع: يجب الإطعام عند فطر الحامل والمرضع خوفاً على الولد (مِمَّنْ يَمُونُ) أي: على من يقوم بكفاية (الوَلَدِ)؛ لأن الإرفاق للولد، فكان واجباً على من يقوم بكفايته.
- مسألة: (وَمَنْ) نوى الصوم ليلاً، ثم (أُغْمِيَ عَلَيْهِ، أَوْ جُنَّ) فلا يخلو من حالين:
1 - أن يكون ذلك (جَمِيعَ النَّهَارِ: لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ)؛ لأن الصوم الشرعي عبارة عن الإمساك مع النية، والمجنون والمغمى عليه لم يوجد منهما الإمساك مع النية.
- فرع: (وَيَقْضِي المُغْمَى عَلَيْهِ) الصوم فقط، دون المجنون؛ لأن مدته لا تطول غالباً، فلم يَزُل به التكليف، بخلاف المجنون.
2 - أن يفيق جزءاً من النهار: سواء أفاق أول النهار أو وسطه أو آخره: صح صومه؛ لقصد الإمساك في جزء من النهار، كما لو نام بقية يومه.
- فرع: إذا نام جميع النهار صح صومه بلا خلاف؛ لأن النوم عادة، ولا يزول به الإحساس بالكلية.
- مسألة: لا يصح صومٌ إلا بنية إجماعًا؛ لحديث عمر - رضي الله عنه - مرفوعًا: " إنما الأعمال بالنيات " [البخاري: 1، ومسلم: 1907].