4 - (وَ) يسن (جُلُوسُهُ) أي: الخطيب على المنبر (إِلَى فَرَاغِ الأذَانِ)؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ المِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ» [أبو داود 1092].
5 - (وَ) يسن جلوسه (بَيْنَهُمَا) أي: بين الخطبتين (قَلِيلاً)؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِماً، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ» [البخاري 928، ومسلم 861]، ولا يجب الجلوس، ولكن الواجب الفصل بين الخطبتين بسكتة يحصل بها التمييز؛ لأن جماعة من الصحابة منهم علي رضي الله عنهم [عبد الرزاق 5267] سردوا الخطبتين من غير جلوس، ولأنه ليس في الجلسة ذكر مشروع.
6 - (وَ) تسن (الخُطْبَةُ قَائِماً)؛ لقوله تعالى: (وَتَرَكُوكَ قَائِمًا) [الجمعة: 11]، ولحديث ابن عمر السابق، فإن خطب جالساً جاز؛ لأنه ذكر، ولأنه ورد عن ابن الزبير رضي الله عنهما: «أنه كان يجلس فيخطب جالساً، ثم يقوم فيخطب أيضاً، وكان جلوسه أكثر ذلك» [عبد الرزاق 5268].
7 - ويسن أن يكون الخطيب (مُعْتَمِداً) بإحدى يديه (عَلَى سَيْفٍ، أَوْ عَصاً) أو قوس؛ لحديث الحَكَمِ بن حَزْنٍ رضي الله عنه قال: «شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصاً، أَوْ قَوْسٍ» [أحمد 17856، وأبو داود 1096].