لاشتراطه في صحة صلاة الجمعة، والخطبتان في مقام الركعتين.
- فرع: (لَا) يشترط لمن يتولى الخطبتين أن يكون (مِمَّنْ يَتَوَلَّى الصَّلَاةَ)، بل يستحب، ؛ لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة، أشبها الصلاتين.
- مسألة: (وَتُسَنُّ) في (الخُطْبَةِ) سنن، منها:
1 - أن تكون (عَلَى مِنْبَرٍ)؛ لحديث سهل رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة: «مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ، يَعْمَلْ لِي أَعْوَاداً، أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ» [البخاري 917، ومسلم 544]، وحكاه النووي إجماعاً، (أَوْ) يجلس على (مَوْضِعٍ عَالٍ) إن لم يكن منبر؛ لأنه في معناه؛ لاشتراكهما في المبالغة في الإعلام.
2 - (وَ) يسن (سَلَامُ خَطِيبٍ إِذَا خَرَجَ) على المأمومين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ» وذكر منها: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ... » [البخاري 1240، ومسلم 2162، واللفظ له].
3 - (وَ) يسن أيضًا سلامه على المأمومين (إِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ)؛ لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا صَعِدَ المِنْبَرَ سَلَّمَ» [ابن ماجه 1109]، وصح ذلك عن عثمان رضي الله عنه [ابن أبي شيبة 5196].