(فصل) في صلاة التطوع

2 - إن غلب على ظنه شيء: بنى عليه؛ لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعاً: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ» [البخاري: 401، ومسلم: 572].

- فرع: لا ينظر إلى الشك في ثلاثة مواضع:

1 - أن يكون بعد انتهاء العبادة؛ لأن الأصل صحة العبادة.

2 - أن يكون لا حقيقة له، وإنما هو مجرد وهم عارض؛ لأن الوهم لا عبرة به شرعاً.

3 - أن يكثر الشك مع الإنسان؛ لأنه يولد الوسواس.

(والله أَعْلَمُ).

(فَصْلٌ)

في صلاة التطوع

التطوع لغة: فعل الطاعة، وشرعًا: طاعة غير واجبة.

- مسألة: (آكَدُ صَلَاةِ تَطَوُّعٍ: كُسُوفٌ)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها في حديث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015