2 - أن يشك بالزيادة بعد الانتهاء من فعلها: فلا يسجد؛ لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه.
وعنه، واختاره القاضي: يسجد؛ لوقوع الشك منه في الصلاة، فيدخل في عموم حديث أبي سعيد رضي الله عنه السابق.
الثالث: من شك في عدد الركعات: بنى على اليقين وهو الأقل، وأشار إليه بقوله: (أَوْ عَدَدٍ)، بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاثاً؟ وهو لا يخلو من حالين:
1 - أن يزول شكه ويعلم أنه مصيب فيما فعل: فلا يسجد للسهو؛ لزوال موجب السجود.
2 - ألا يزول شكه: فيبني على الأقل، ويسجد للسهو؛ لوقوع موجب السجود، وهو الشك.
- فرع: لا فرق بين من غلب على ظنه شيء أو لم يغلب على ظنه، فيبني على اليقين مطلقاً، وذلك في جميع حالات الشك.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أن الشك في جميع أقسامه لا يخلو من أمرين:
1 - إن لم يغلب على ظنه شيء: بنى على الأقل؛ لحديث أبي سعيد السابق، وفيه: «فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ».