(وَيُبَاحُ) البصاق ونحوه، (فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ عَنْ يَسَارِهِ) وتحتَ قدمه اليسرى، (وَيُكْرَهُ أَمَامَهُ، وَيَمِينَهُ)؛ لحديث أنس السابق.

- فرع: في جهة البصاق خارج الصلاة، ولا يخلو من ثلاثة أمور:

1 - في اتجاه القبلة: فيكره باتفاق الأئمة؛ لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ» [أبو داود 3824].

وقيل: يحرم، واختاره الشوكاني.

2 - أن يبصُقَ عن يمينه: فيكره باتفاق الأئمة أيضاً، لحديث أنس السابق، ففي رواية: «لا يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ»، ولم يذكر: (في الصلاة)، وذِكْرُ بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام؛ لا يقتضي التخصيص، وعن معاذ: «مَا بَصَقْتُ عَنْ يَمِينِي مُنْذُ أَسْلَمْتُ» [عبد الرزاق 1700].

3 - أن يبصُقَ عن يساره، أو تحت قدمه: فيجوز، لما تقدم من حديث أنس - رضي الله عنه -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015