- مسألة: (وَإِذَا نَابَه) أي: عَرَضَ للمصلي (شَيْءٌ)، كسهوِ إمامه، أو استئذانِ إنسان عليه، (سَبَّحَ رَجُلٌ)، ولا تبطل وإن كثر؛ لأنه قول من جنس الصلاة، (وَصَفَّقَتِ امْرَأَةٌ بِبَطْنِ كَفِّهَا عَلَى ظَهْرِ الأُخْرَى)، وتبطل إن كثر؛ لأنه عمل من غير جنس الصلاة، ويدل لذلك: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» [البخاري 1203، ومسلم 422]، زاد النسائي [1207]: «فِي الصَّلَاةِ».
- مسألة: البصاق في الصلاة لا يخلو من أمرين:
الأول: أن يكون المصلي في المسجد، وأشار إليه بقوله: (وَيُزِيلُ بُصَاقاً وَنَحْوَهُ) كمخاط، (بِثَوْبِهِ) أي: في ثوبه، فيَبصُقُ فيه ويَحُكُّ بعضه ببعض، أو يبصُقُ بالمنديل ونحوه؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، فَلا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمهِ» ثم أخذ طرف ردائه، فبَصَقَ فيه، ثم رَدَّ بعضه على بعض، فقال: «أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا» [البخاري 405]، ولحديث أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: «البُزَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» [البخاري 415، ومسلم 552].
والثاني: أن يكون المصلي خارجَ المسجد، وأشار إليه بقوله: