لأنه أتى بما أُمر به، فخرج عن العهدة كالمصيب.

2 - أن يكون (فِي السَّفَرِ): قال المؤلف: (اجْتَهَدَ) في التعرف على القبلة مصلٍّ (عَارِفٌ بِأَدِلَّتِهَا) أي: أدلة القبلة؛ لأن ما وجب اتباعه عند وجوده؛ وجب الاستدلال عليه عند خفائه، كالحكم في الحادثة.

(وَقلَّدَ غَيْرُهُ) أي: غيرُ العارف بأدلة القبلة، كالجاهل ومن تعذر عليه معرفة القبلة لعذر، فإنه يقلد غيره في اجتهاده كما تقدم.

- مسألة: (وإِنْ صَلَّى) من اشتبهت عليه القبلة (بِلَا أَحَدِهِمَا) أي: بلا اجتهاد إن كان من أهل الاجتهاد، ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد، (مَعَ القُدْرَةِ) على الاجتهاد أو التقليد، (قَضَى) تلك الصلاة (مُطْلَقاً) سواء أصاب أم أخطأ أم لم يعلم أنه أصاب أو أخطأ؛ لتفريطه بترك ما وجب عليه.

وقيل: إن أصاب القبلة صحت صلاته؛ لأن ميله إلى هذه الجهة يوجب غلبة الظن، والظن معمول به في العبادات.

- فرع: خلاصة ما سبق على المختار: أن المصلي إلى القبلة لا يخلو من أمرين:

1 - أن يصلي باجتهاد أو تقليد: فلا إعادة عليه مطلقاً ولو أخطأ حتى في الحضر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015