[البقرة: 286].

2 - (وَ) يعمل (بِمَحَارِيبِ المُسْلِمِينَ) إجماعاً؛ لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها.

وعلم منه: أنه لا يعمل بمحاريب غير المسلمين ولو علم جهة قبلتهم؛ لأن قولهم لا يرجع إليه، فمحاريبهم أولى.

واختار ابن قدامة: أنه إذا علم قبلتهم كالنصارى، وأنها تتجه إلى الشرق، فإنه يستدل بها على القبلة؛ وتقدم أنه لا يشترط عدالة المخبِر على قول.

3 - بالعلامات العلوية؛ كالنجوم ومنازل الشمس والقمر؛ لقوله تعالى: {وعلمات وبالنجم هم يهتدون} [النحل: 16].

4 - بالآلات الحديثة.

- مسألة: (وَإِنِ اشْتَبَهَتِ) القبلة على المصلي، لم يَخْلُ من حالين:

1 - أن يكون في الحضر: فلا يجوز له الاجتهاد، لأن الحضر ليس بمحل للاجتهاد، لقدرةِ مَن فيه على الاستدلال بالمحاريب ونحوها، ولوجود المخبِر عن يقين غالباً، فإن اجتهد وصلى أعاد ولو أصاب؛ لأنه مفرط.

وفي رواية اختارها ابن عثيمين: يجتهد ولو في الحضر ولا إعادة عليه؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015