على ترك الصلاة في الثوب النجس وذلك بالصلاة عريانًا، لكن لما تزاحم ستر العورة بالثوب النجس وترك النجاسة والصلاة عريانًا؛ قُدّمت الصلاة بالثوب النجس لستر العورة؛ لأنها آكد من إزالة النجاسة، فهو قادر على الشرط من وجه، بخلاف من جلس بالمكان النجس؛ لأنه عاجز عن الانتقال عن الحالة التي هو فيها من كل وجه.
الشرط (الرَّابِعُ) من شروط الصلاة: (اجْتِنَابُ نَجَاسَةٍ) كبول وغائط ونحوهما، وتقدم بيان أفرادها، (غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهَا)، فإن كان معفوًّا عنها صحت صلاته، وسبق بيانها.
فإذا كانت النجاسة غيرَ معفو عنها وكانت (فِي بَدَنٍ وَثَوْبٍ وَبُقْعَةٍ مَعَ القُدْرَةِ) على اجتنابها؛ لم تصح صلاته؛ لقَوْله تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] قال الطبري: (اغسلها بالماء، وطهرها من النجاسة)، ولحديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «تَنَزَّهُوا مِنَ البَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ» [الدارقطني: 459]، ولا يجب ذلك في غير الصلاة، فتعين أن يكون شرطاً فيها، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي إذا عاد إلى شرط العبادة على وجه يختص؛ يقتضي الفساد.
- فرع: إن لم يقدر على اجتناب النجاسة في بدنه أو ثوبه أو بقعته، فإنه يصلي فيه لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وتقدم