1 - أن يكون عن عمد وعنده غيره، وأشار إليه بقوله: (أَوْ) صلى في (غَصْبٍ) أي: مغصوب؛ (ثَوْباً) كان المغصوب (أَوْ بُقْعَةً) فصلى فيه؛ (أَعَادَ) الصلاة، وهو من المفردات؛ لأن قيامه وقعوده ولُبْثه فيه محرم منهي عنه، فلم يقع عبادة؛ كالصلاة في زمن الحيض.

وعنه، وفاقاً للثلاثة، واختاره الخلال وابن عقيل: تصح مع التحريم؛ لأن النهي عاد إلى شرط غير مختص بالعبادة فلم يقتض فسادها.

2 - أن يكون عن عمد وليس عنده غيره: فيصلي عريانًا؛ لأنه يحرم استعماله بكل حال، لعدم إذن الشارع في التصرف في المطلق، ولو صلى فيه لم تصح؛ لارتكاب النهي.

3 - أن يكون عن جهل بكونه مغصوباً أو نسيان: فصلاته صحيحة؛ لأنه غير آثم.

- مسألة: (لَا) يعيد الصلاة (مَنْ حُبِسَ فِي مَحَلٍّ نَجِسٍ أَوْ) حبس في محل (غَصْبٍ) بشرط أن (لَا يُمْكِنَهُ الخُرُوجُ مِنْهُ)، ذكره المجد إجماعاً؛ لأنه عاجز عن الانتقال عن الحالة التي هو عليها من كل وجه، كمن عدم السترة بكل حال.

- فرع: الفرق بين إعادة الصلاة على من صلى في الثوب النجس لعدم غيره، وبين إعادتها على من حبس في محل نجس: أن الأول كان قادراً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015