ويرفعه في الجلوس؛ لحرمة الإسلام، قال تعالى: {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون} [السجدة: 18]، ولما ورد عن علي رضي الله عنه أنه لما اختصم هو ورجل نصراني عند شريح؛ أجلس شريحٌ عليًّا رضي الله عنه في مجلسه, وجلس شريح قدامه إلى جنب النصراني، فقال له علي رضي الله عنه: «أَمَا يَا شُرَيْحُ لَوْ كَانَ خَصْمِي مُسْلِمًا لَقَعَدْتُ مَعَهُ مَجْلِسَ الخَصْمِ» [البيهقي: 20465، وضعفه].

3 - أن يأذن أحد المتخاصمين للقاضي في أن يرفع الخصم الآخر في المجلس؛ لأن الحق له وقد أسقطه.

- مسألة: (وَحَرُمَ القَضَاءُ وَهُوَ غَضْبَانُ)، والغضب لا يخلو من حالين:

1 - أن يكون الغضب (كَثِيراً): فيحرم؛ لخبر أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» [البخاري: 7158، ومسلم: 1717]، ولأنه ربما حمله الغضب على الجور في الحكم.

2 - أن يكون الغضب يسيرًا لا يمنع فهم الحكم: فلا يحرم؛ لعدم تحقق علة المنع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015