5 - (فَطِناً)؛ لئلا يخدع من بعض الخصوم على غرة.

6 - (عَفِيفاً)؛ أي: كافًّا نفسه عن الحرام؛ لئلا يطمع في ميله بأطماعه.

وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى تَجْتَمِعَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ: عَفِيفٌ، حَلِيمٌ، عَالِمٌ بِمَا كَانَ قَبْلَهُ، مُسْتَشِيرٌ لِذَوِي الأَلْبَابِ، لَا يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ» [الاستذكار معلقًا: 7/ 299]

- مسألة: (وَ) يجب (عَلِيْهِ العَدْلُ بَيْنَ مُتَحَاكِمَيْنِ) ترافعا إليه (فِي لَفْظِهِ) أي: كلامه لهما، (وَ) في (لَحْظِهِ) أي: ملاحظته، (وَ) في (مَجْلِسِهِ، وَ) في (دُخُولٍ عَلَيْهِ)؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنِ ابْتُلِيَ بِالقَضَاءِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِي لَحْظِهِ، وَإِشَارَتِهِ، وَمَقْعَدِهِ» [البيهقي: 20457، وضعفه]، ولأنه إذا ميَّز أحدهما حَصِرَ الآخر وانكسر، وربما لم تقم حجته، فيؤدي ذلك إلى ظلمه.

ويستثنى من ذلك ثلاث حالات:

1 - إذا سلَّم أحدهما عليه، فيرد عليه ولا ينتظر سلام الثاني؛ لوجوب الرد فورًا.

2 - المسلم إذا ترافع إليه مع كافر؛ فيُقدَّم المسلم عليه في الدخول،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015