أكل الضب ولم يحرمه، فدل على أن استخباث العرب لا أثر له، ولأن العرب كانت تأكل الميتة والدم، ولم تكن تستخبثها.
9 - وحرم كل ما أمر الشرع بقتله؛ كالفواسق الخمس، أو نهى عن قتله، ومنه ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ» [أحمد 3066، وأبو داود 5267، وابن ماجه 3224].
10 - (وَ) حرم (مَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ؛ كَبَغْلٍ) متولد بين الخيل والحمر الأهلية، والسِّمْع ولد الضبع من الذئب؛ تغليبًا للتحريم، واختاره شيخ الإسلام.
11 - وحرم الآدمي؛ لعموم قوله تعالى: (حرم عليكم الميتة).
- مسألة: (وَيُبَاحُ حَيَوَانُ بَحْرٍ كُلُّهُ)، لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر} [المائدة: 96] الآية، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ؛ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» [أحمد 7233، وأبوداود 83، والترمذي 69، والنسائي 59، وابن ماجه 386]، (سِوَى) أمور، وهي:
1 - (ضِفْدَعٌ)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله [أحمد 16069، وأبو داود 3871، والنسائي 4366]، ولاستخباثها، فتدخل في قوله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157].