الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا» [البخاري 3314، ومسلم 1198 واللفظ له]، فذكر منها الغراب، والباقي في معناه للمشاركة في أكل الجيف، ووجه الدلالة من الخبر: أنه صلى الله عليه وسلم أباح قتلها في الحرم، ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم.
7 - وحرم الخنزير؛ لقوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير).
8 - (وَ) حرم (مَا تَسْتَخْبِثُهُ العَرَبُ ذُوُوا اليَسَارِ؛ كَوَطْوَاطٍ، وَقُنْفُذٍ، ونِيصٍ) وهو القنفذ الضخم، والحشرات؛ لقول الله تعالى: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث}، والذين تعتبر استطابتهم واستخباثهم هم أهل الحجاز، من أهل القرى والأمصار؛ لأنهم هم الذين نزل عليهم الكتاب وخوطبوا به وبالسنة، فرجع في مطلق ألفاظهما إلى عرفهم دون غيرهم، ولا عبرة بأهل البوادي من الأعراب الجفاة؛ لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون كل ما وجدوه.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنه لا أثر لاستخباث العرب في تحريم الأطعمة؛ لقوله تعالى: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث)، فالآية جاءت مطلقة، ولم تقيد بما استخبثه العرب، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي أتي بضب محنوذ فترك أكله، وقال: «لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» [البخاري 5391، ومسلم 1945]، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره