حديث ابن عمر السابق.
2 - (أَوْ رُبُعُ مِثْقَالٍ) -أي: دينار- (ذَهَباً)، ويكفي الوزن من الفضة الخالصة أو التبر الخالص، ولو لم يُضْرَبا؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» [البخاري 6789، ومسلم 1684]، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم.
وهذه الأحاديث تخصص عموم الآية، وأما حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لَعَنَ الله السَّارِقَ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ» [البخاري 6783، ومسلم 1687]؛ فيحمل على حبل وبيضة تساوي ذلك، ويحتمل أن يراد بالبيضة: بيضة السلاح، وهي تساوي ذلك؛ جمعًا بين الأخبار.
3 - (أَوْ مَا) تبلغ (قِيمَتُهُ أَحَدَهُمَا)، أي: ثلاثة دراهم، أو ربع دينار؛ كثوب ونحوه يساوي ذلك؛ لحديث ابن عمر السابق، وعن عَمْرة بنت عبد الرحمن: «أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ أُتْرُجَّةً، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَنْ تُقَوَّمَ، فَقُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ، فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ» [الموطأ 2/ 832].
واختار ابن عثيمين: أن التقويم يكون بالذهب، فإن بلغت قيمة العروض المسروقة ربع دينار؛ قطع، وإلا فلا، ولو بلغ ثلاثة دراهم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها السابق: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم القطع فيما دون ربع دينار، وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ فمحمول على أن