حديث ابن عمر السابق.

2 - (أَوْ رُبُعُ مِثْقَالٍ) -أي: دينار- (ذَهَباً)، ويكفي الوزن من الفضة الخالصة أو التبر الخالص، ولو لم يُضْرَبا؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» [البخاري 6789، ومسلم 1684]، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم.

وهذه الأحاديث تخصص عموم الآية، وأما حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لَعَنَ الله السَّارِقَ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ» [البخاري 6783، ومسلم 1687]؛ فيحمل على حبل وبيضة تساوي ذلك، ويحتمل أن يراد بالبيضة: بيضة السلاح، وهي تساوي ذلك؛ جمعًا بين الأخبار.

3 - (أَوْ مَا) تبلغ (قِيمَتُهُ أَحَدَهُمَا)، أي: ثلاثة دراهم، أو ربع دينار؛ كثوب ونحوه يساوي ذلك؛ لحديث ابن عمر السابق، وعن عَمْرة بنت عبد الرحمن: «أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ أُتْرُجَّةً، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَنْ تُقَوَّمَ، فَقُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ، فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ» [الموطأ 2/ 832].

واختار ابن عثيمين: أن التقويم يكون بالذهب، فإن بلغت قيمة العروض المسروقة ربع دينار؛ قطع، وإلا فلا، ولو بلغ ثلاثة دراهم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها السابق: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم القطع فيما دون ربع دينار، وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ فمحمول على أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015