وعلى هذا؛ فلا قطع:
1 - بسرقة آلة لهو؛ لعدم الاحترام.
2 - ولا بسرقة محرم؛ كالخمر، والخنزير، والميتة؛ لأنها غير محترمة، وليست مالاً.
3 - ولا بسرقة ماء؛ لأنه غير متمول عادة، قال ابن قدامة: (ولا أعلم في هذا خلافاً).
4 - ولا بسرقة سرجين نجس؛ لأنه ليس بمال.
5 - ولا إن سرقَ من سارقٍ أو غاصبٍ ما سرقَه السارقُ أو غصبه الغاصبُ؛ لأنه لم يسرقه من مالكه ولا نائبه.
(وَ) الشرط الرابع: (كَوْنُهُ) أي: المسروق (نِصَاباً، وَهُوَ) أي: نصاب السرقة:
1 - (ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فِضَّةً) خالصة، أو تخلص من فضة مغشوشة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ» [البخاري 6795، ومسلم 1684].
واختار شيخ الإسلام: أن كل ما سماه الناس درهماً، وتعاملوا به - سواء كان خالصاً أو مغشوشاً- تكون أحكامه أحكام الدراهم، في وجوب الزكاة، والقطع في السرقة، وغيرها، قل ما فيه من الفضة أو كثر؛ لعموم