الموطن الأول: يعفى عن يسير طينِ شارعٍ تحققت نجاسته؛ لمشقة التحرز منه، وسيذكره المؤلف آخر الفصل.
(وَ) الموطن الثاني: (عُفِيَ) عن يسير دم نجس، وذلك بستة شروط:
الشرط الأول: أن يكون الدم النجس (فِي غَيْرِ مَائِعٍ) أي: في جامد، فلا يعفى عن يسير الدم إذا كان في مائع.
(وَ) الشرط الثاني: أن يكون الدم النجس في غير (مَطْعُومٍ)، فلا يعفى عن يسيره في مطعوم.
والشرط الثالث: أن العفو إنما يكون (عَنْ يَسِيرِ) الدم لا عن الكثير، فإن كان كثيراً لم يعف عنه، والكثير: ما يستفحشه كل إنسان في نفسه.
والشرط الرابع: أن تكون النجاسة (دَمـ) ـاً (نَجِسـ) ـاً (ونحوَه) من قيح وصديد نجسين؛ لأن الإنسان لا يسلم منه غالبًا، ولأنه يشق التحرز منه، فعفي عن يسيره، كأثر الاستجمار، أما غير الدم ونحوه من النجاسات فلا يعفى عنها إلا ما ذكره الأصحاب في بعض المسائل.
والشرط الخامس: أن يكون الدم (مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ) مأكول اللحم، لا من حيوان نجس كالكلب، ولا من طاهر غير مأكول كالهر، فلا يعفى عن يسيره إذن.