حديث أبي هريرة فقال البخاري: (أخطأ فيه معمر)، وصواب الرواية: سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ» [البخاري: 235].
- فائدة: المائعات كلها - غير الماء - تنجس بمجرد الملاقاة، سواء كان قليلاً أم كثيراً.
واختار شيخ الإسلام: أن المائعات كلها لا تنجس إلا بالتغير؛ كالماء.
- مسألة: (وَ) لا يمكن تطهير (مُتَشَرِّبٍ نَجَاسَةً) من إناء أو حُبٍّ أو سكين أو نحوها؛ لأن الغسل لا يستأصل أجزاء النجاسة.
وعنه: يطهر، لأن النجاسة عينٌ مستقذرة شرعاً، إذا زالت بأي مزيل طهُر المحل.
- ضابط: لا يعفى عن النجاسة مهما كان حجمها ونوعها إلا في مواطن (?):