2 - أن يكون الزوج (مِمَّنْ يَطَأُ مِثْلُهُ) وهو ابن عشر سنين، وإلا لم يتقرر المهر؛ لعدم التمكن من الوطء.
3 - أن تكون الزوجة ممن يوطأ مثلها، وهي بنت تسع سنين؛ للتعليل السابق.
4 - أن تكون الخلوة (مَعَ عِلْمِهِ) بأنها عنده، فإن لم يعلم بكونها عنده فلا يتقرر المهر؛ لعدم تمكنه من الوطء إذاً.
5 - (إِنْ لَمْ تَمْنَعْهُ) الزوجة من وطئها، فإن منعته منه؛ لم يتقرر المهر؛ لأنه لم يحصل التمكين.
وقال شيخ الإسلام: (ويتقرر المهر بالخلوة وإن منعته الوطء، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حرب).
- فرع: تُقرِّرُ الخلوةُ المذكورةُ المهرَ كاملًا:
1 - ولو لم يطأ.
2 - ولو كان بالزوجين أو بأحدهما مانع حسي؛ كجَبٍّ ورَتَق وهزال ونحوه.
3 - ولو كان بهما أو بأحدهما مانع شرعي؛ كإحرام وحيض وصوم.
لأن الخلوة نفسها مقررة للمهر لعموم ما تقدم.