(وَ) الرابع: (خَلْوَةُ) الزوج بالزوجة (?)؛
لما ورد عن زُرَارَةَ بن أَوْفَى أنه قال: «قَضَاءُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ» [عبد الرزاق: 10875، والبيهقي: 14484، وقال: هذا مرسل، زرارة لم يدركهم]، وورد ذلك عن عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عمر رضي الله عنهم [البيهقي 7/ 416]، قال ابن كثير: (وهذه طرق يشد بعضها بعضاً)، فهذه قضايا اشتَهَرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم، فكان كالإجماع.
- فرع: يشترط في الخلوة المقررة للمهر خمسة شروط:
1 - أن تكون الخلوة (عَنْ مُمَيِّزٍ) وبالغ، فإن وُجد معهم مميز أو بالغ؛ زالت الخلوة، ولو كان كافرًا أو أعمى، أو ذكرًا أو أنثى، أو عاقلًا أو مجنونًا.