وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْغَازِ، يَقُولُ: ذُو أَتَاءٍ، وَقَوْلُ أَبِي حَاتِمٍ: هُوَ الْمَحْفُوظُ عِنْدَنَا، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَهَذَا كَمَا جَعَلُوا مَا، وَمَنْ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَمِمَّا يَتَكَلَّمُ بِهِ مُؤَنَّثًا: اللَّهُمَّ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَلَمْ يَقُولُوا: ذَا بَيْنِنَا، كَأَنَّهُمْ أَرَادُوا شَيْئًا مُؤَنَّثًا، وَقَالُوا: لَقِيتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ، وَذَاتَ لَيْلَةٍ، وَذَاتَ غَدَاةٍ، وَذَاتَ مَرَّةٍ، وَعَلَى إِضْمَارِ شَيْءٍ مُؤَنَّثٍ.
وَقَالَ أَبُو عُبَيدَةَ: وَكَذَلِكَ لَقِيتُهُ ذَاتَ الْعُوَيْمِ، وَذَاتَ الزُّمَيْنِ، وَلَقِيتُهُ ذَا غَبُوقٍ، وَذَا صَبُوحٍ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَقَدْ يُقَالُ: لَقِيتُهُ ذَا صَبَاحٍ، وَقَدْ يُقَالُ فِي بَعْضِ الْجَوَابِ: لَا بِذِي تَسْلَمُ، كأَنَّهُ قَالَ: افْعَلْ كَذَا وَكَذَا، فَقُلْتُ لَا بِسَلَامَتِكَ، أَيْ لَا أَفْعَلُهُ، وَتَدْعُوا لَهُ مَعَ ذَلِكَ بِالسَّلَامَةِ، وَلُلْمَرْأَةِ: لَا بِذِي تَسْلَمِينَ.
وَمِمَّا تَكَلَّمُوا فِيهِ بِالتَّأْنِيثِ قَوْلِهِمْ: فُلَانٌ قَلِيلُ ذَاتِ الْيَدِ، إِذَا كَانَ مُقِلًّا.
240 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْعَابِدِيُّ، قَالَ: نا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: نا ابْنُ سَلَامٍ، قَالَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْحَسَنِ «مَنْ وُسِّعَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ، فَلَمْ يَخَفْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَكْرٌ، فَقَدْ أَمِنَ مَخُوَفًا، وَمَنْ ضُيِّقَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ، فَلَمْ يَرْجُ أَنْ يَكُونَ