بِهِ، يَعْنِي الَّذِي سَمِعْتُ بِهِ، وَلَا يُغَيَّرُ هَذَا اللَّفْظُ فِي رَفْعٍ، وَلَا نَصْبٍ، وَلَا جَرٍّ، وَهُوَ عَلَى هَيْئَةٍ وَاحِدَةٍ فِي التَّثْنِيَةِ، وَالْجَمْعِ، وَالتَّذْكِيرِ، وَالتَّأْنِيثِ، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ: فَإِنَّ بَيْتَ تَمِيمٍ ذُو سَمِعْتَ بِهِ ... فِيهِ تَنَمَّتْ وَأَرْسَتْ عِزَّها مُضَرُ
وَقَالَ أَبُو حَيَّةَ النُّمَيْرِيُّ: وَذَا لُعَابُ الْمَنَايا ذُو سَمِعْتَ بِهِ
وَيُقَالُ: أَتَى عَلَيْهِ ذُو أَتَى.
أَيِ الَّذِي أَتَى
239 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا يُونُسُ، قَالَ: نا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ مَوْلَى قُرَيْشٍ، قَالَ: " قَرَأْتُ وَصِيَّةَ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِذَا هِيَ قَدْ أَوْصَتْ بِأَشْيَاءٍ، فَإِذَا فِي آخِرِ وَصِيَّتِهَا: هَذِهِ وَصِيَّتِي إِنْ أَتَى عَلَى ذُو أَتَى لَمْ أُغَيِّرْهَا