الذي يشمل كل جوانب الإسلام في عقيدته، وفي شريعته، وفي معاملاته ... إلخ.
من ذلك مثلًا في مجال الإلزام والفرض ما أوجبته السنة الشريفة من زكاة الفطر، فقد روى البخاري -رحمه الله تعالى- بسنده إلى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، قال: ((فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) -أي: إلى صلاة العيد-، وهذا حديث رواه البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر.
عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- يقول: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أي الذي شرَّع أو شرع زكاة الفطر هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرضها صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد، وعلى الحر والذكر والأنثى، وعلى الصغير والكبير من المسلمين، ووقت أدائها هي أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- يبين ويوضح في جلاء، أن الذي شرع ذلك هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكتأكيد لهذه الحقيقة لن نجد حديثًا عن زكاة الفطر في القرآن الكريم، الله -تبارك وتعالى- تكلم عن الزكوات الأخرى، تكلم عن الزكاة بشكل عام {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (البقرة: 43) إلخ، وتكلم عن بعض الزكوات مثلا {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (الأنعام: 141).
إذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو الذي فرض زكاة الفطر، وطاعته في هذا واجبة تمامًا، كطاعة الله تعالى، بل إن العلماء قالوا: إن الذي يمتنع عن زكاة الفطر يقاتل عليها كما يقاتل مانع الزكاة، لا أحد يقول: إنها أقل وجوبًا؛ لأن الذي فرضها هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وليس الله تعالى.
إذن هذا تشريع في مجال الواجبات، في مجال المنهيات، وأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: