التي نعالجها منذ عدة دروس وبيان حجية خبر الآحاد وأنه يعمل به في سائر أمور الشرع من عقائد وغيرها.
جعل عنوان الباب فيه عدة أمور: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق يقول: في الآذان، في الصلاة، في الصوم، في الفرائض، في الأحكام ... يعني في كل أمور الشرع، ثم يذكر أدلة من القرآن الكريم على ذلك يقول: وقول الله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (التوبة: 122).
الآية تطلب أن ينفر من المؤمنين من كل فرقة طائفة مهمتها أن تتفقه في الدين وأن تعلّم الأمة أمور دينها ... ما وجه الاستدلال بهذا؟
يقول الإمام الشافعي: ويسمى الرجل طائفة: يعني: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} الطائفة: تطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجماعة ... ما دلالة إطلاقها على الواحد؟
كلام الإمام البخاري في عنوان الباب: قال: ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} (الحجرات: 9) فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية، يعني: هو يستدل هنا على أن الطائفة ربما تكون واحدًا، ليس المفهوم المتبادر من ظاهر الكلمة أنها تعني الجماعة، وحين يقول الله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} هذه الطائفة تكون واحدًا أحيانًا أو اثنين، وهي أيضًا خبر الآحاد سيتفقهون في الدين وينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم، وعلى قومهم أن يسمعوا لهم وأن يطيعوا؛ رغم أنهم قد يكونون واحدًا أو ربما اثنين، والاثنين والثلاثة في إطار خبر الآحاد ولم يصبحوا بعد خبرًا متواترًا.
ويستدل أيضًا الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بقوله -تبارك وتعالى-: