الرأي الأول باشتراط العدد حتى يكون عندنا اصطلاح محدد نقف عنده ونحتكم إليه؛ حتى لا يقال: إن قضايانا غير محددة أو لا يوجد لها ضوابط ملتزمة.

الشرط الثاني: أن يطمئن العقل والقلب معًا إلى عدم اتفاقهم على الكذب: هذا متوقف -في الحقيقة- على وجود صفات القبول المعروفة عند العلماء في هؤلاء الرواة مهما كان عددهم، ونحن قلنا: متى اطمأن القلب والعقل إلى صدقهم حدث التواتر ... لعل هذا يؤيد ما ذكرناه من استبعاد تواتر الكفار؛ لأنه كيف يطمئن القلب والعقل إلى صدقهم ... ذكرنا أن هذا الاطمئنان يتحقق بمراعاة أمور كثيرة، منها: صدقهم في الأخبار، منها: سلامة عقيدتهم، منها: عدم كيدهم ضد الإسلام، منها عدم وجود مصلحة لهم في الكذب إلخ؛ فمتى اطمأننا إلى ذلك حكم لخبرهم بالتواتر الذي يفيد العلم الضروري.

الشرط الثالث: أن يتوافر العدد المطلوب في كل حلقة من حلقات الإسناد مع وجود صفات القبول فيهم أيضًا؛ فليس التركيز على العدد وحده؛ بل لا بد أن ينضم إليه وجود صفات القبول فيهم في كل حلقة من حلقات الإسناد؛ فإذا اختل العدد أو فُقد شرط القبول -ولو في حلقة واحدة من حلقات الإسناد- اختل التواتر حينئذ حتى لو توفرت الشروط في بقية حلقات الإسناد؛ فالمطلوب هو وجود صفات القبول في كل رواة الحديث المتواتر في كل حلقة من حلقات الإسناد، مع كثرة العدد في كل حلقة.

الشرط الرابع: أن يكون منتهى خبرهم الحس؛ بمعنى: أن يقولوا في نهاية الخبر: رأينا، أو سمعنا؛ لأن الإدراك الحسي يفيد اليقين: أي: يروون شيئًا لنا في نهاية الكلام يعتمد على الحس، أي: على واحد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015