فرض الله الزكاة في السائمة من الإبل وهي ما كانت ترعى بنفسها وكانت معدة للدر والنسل، وحدد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نصاب الإبل وشروط وجوبها وما يشترط في المخرج منها
- وجوب الزكاة في سائمة الإبل.
- في كل خمسٍ من الإبل شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض.
- إذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنت لبونٍ.
- إذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة.
- إذا بلغت إحدى وستين إلى خمسٍ وسبعين ففيها جذعة.
- إذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون.
- إذا بلغت إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين ففيها حقتان.
- ما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبونٍ وفي كل خمسين حقة.