عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة" أخرجه مسلم (?).

الشرح:

شرع الله سبحانه أحكاماً لصلاة النافلة، تختلف بها عن المفروضة تسهيلاً منه سبحانه وتخفيفاً على عباده منها: جواز صلاتها على الراحلة، ولو لم يستقبل المصلي القبلة، ومنها جواز صلاتها قاعداً.

الفوائد:

- جواز صلاة النافلة جالساً في السيارة ونحوها، حيثما اتجهت.

- جواز صلاة النافلة قاعداً.

- أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015