عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب، ثم قال: مكانكم، فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم". أخرجه البخاري (?).
وعن أنس رضي الله عنه قال: "أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه (أي: أخره) بعدما أقيمت الصلاة" أخرجه البخاري (?).
وعنه رضي الله عنه قال: "أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلاً في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم" أخرجه البخاري (?).
قد تعرض للإمام حاجة بعدما تقام الصلاة فينشغل بها فيتأخر قليلاً عن الصلاة، كما كان يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه كان يعيد الإقامة عند حضوره.
- جواز تأخر الإمام بعد الإقامة لحاجة تعرض له.
- أنه يكتفي بالإقامة الأولى ولا تعاد الإقامة.