- مشروعية المسح على الخفين لمن لبسهما على طهارة، وأنه أفضل من الغسل لمن كان لابساً لهما.
- أنه لا يجوز المسح في الجنابة بل لابد من غسل القدمين.
- توقيت ذلك بثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، تبدأ من أول مسح بعد الحدث.