من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (?)، وقال -صلى الله عليه وسلم- فيمن شك هل خرج منه ريح أم لا: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (?)، أما ما يظنه بعض العامة أنه عند الحدث بخروج الريح لابد له من الاستنجاء فهذا ليس بصحيح، وإنما يكتفي بالوضوء فقط.

وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم، والقيء، والرعاف، فموضع خلاف بين أهل العلم، هل ينقض الوضوء أم لا؟ على قولين: والراجح أنه لا ينقض، لكن لو توضأ خروجًا من الخلاف فهو حسن» (?).

2 - من النواقض زوال العقل أو تغطيته، وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه، وتغطيته يكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما، فمن زال عقله أو غُطي بنوم ونحوه انتقض وضوؤه لأن ذلك مظنة خروج الحدث وهو لا يحس به، إلا يسير النوم، فإنه لا ينقض الوضوء لأن الصحابة -رضي الله عنهم- كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة، وإنما ينقضه النوم المستغرق جمعًا بين الأدلة.

3 - ومن نواقض الوضوء أكل لحم الإبل سواء كان قليلًا أو كثيرًا، نيئًا أو مطبوخًا، لما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن سمرة أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلا تَوَضَّأْ». قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015