الوضوء: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6].

روى النسائي والترمذي في سننهما من حديث صفوان بن عسال -رضي الله عنه- قال: «أَمَرَنَا رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَلا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّام وَلَيَالِيهِنَّ، إِلا مِنَ جَنَابَةِ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْم» (?)، وإن كان منيًّا أو مذيًا فهو ينقض الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره.

روى البخاري ومسلم من حديث علي -رضي الله عنه- قال: كنت رجلًا مذاء، فأمرت رجلًا أن يسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- لمكان ابنته، فسأل فقال: «تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ» (?)، وفي رواية الترمذي: «مِنَ الْمَذْيِ الْوُضُوءُ، وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ» (?).

وكذلك ينقض الوضوء خروج دم الاستحاضة وهو دم فاسد، لا دم حيض، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: «فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ» (?)، وكذلك السائل الذي يخرج من المرأة، فهو وإن كان طاهرًا إلا أنه يجب الوضوء منه لأنه خارج من السبيل.

وكذلك ينقض الوضوء خروج الريح بدلالة الأحاديث الصحيحة وعليه الإجماع، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015