المشركين، لا تراءى ناراهما 1") .
وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جامع المشرك أو سكن معه، فإنه مثله" 2 وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه: أن لا تراءا نارك نار المشركين، إلا أن تكون حربا لهم.
وقد عاتب الله المسلمين الذين تخلفوا عن الهجرة بقوله: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} 3 الآية، قيل: لما نزلت هذه الآية، كتب بها إلى من بمكة من المسلمين أنه لا عذر لهم بالإقامة، فخرجوا. وهذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين، وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما.
قال القرطبي في شرح مسلم: ولا يختلف في أنه لا يحل لمسلم المقام في بلاد الكفر، مع التمكن من الخروج منها، لجريان أحكام الكفر عليه، ولخوف الفتنة على نفسه، وهذا حكم ثابت مؤبد إلى يوم القيامة.
وعلى هذا، فلا يجوز لمسلم دخول بلاد الكفر، لتجارة