الذرائع، مثل كونه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونهى المصلي أن لا يصمد للسترة، وألا يستقبل النار، ونهى المأمومين عن القيام إذا صلى الإمام جالسا، وأمرهم بالجلوس وغير ذلك.
فإذا عرف الإنسان أنه أمر بالجلوس إذا جلس الإمام، والإخلال بالركن لأجل المشابهة لما يفعله الكفار لعظمائهم، ونظر لما يجري من الناس من التكبر، والقيام والخضوع، وغير ذلك، عرف نفسه، وعرف ربه، وما يجب له من الحقوق، لعله واقع في شيء من هذا.
وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا ينفع أمته إلا أمرهم به، ولا شيئا يضرهم إلا نهاهم عنه، وكذلك كونه يعرف أن أصل الشرك الاعتقاد في الصالحين وغيرهم، وهو الذي فارق النبي صلى الله عليه وسلم قومه، وقاتلهم عنده.
وقال رحمه الله تعالى:
إذا أمر الله العبد بأمر، وجب عليه فيه سبع مراتب: الأولى: العلم به; الثانية: محبته; الثالثة: العزم على الفعل; الرابعة: العمل; الخامسة: كونه يقع على المشروع خالصا صوابا; السادسة: التحذير من فعل ما يحبطه; السابعة: الثبات عليه.
إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد، ونهى عن الشرك; أو عرف أن الله أحل البيع، وحرم الربا; أو