المصالح ما هو أعم منه وأما الغنيمة إذا أخذت قبل الخمس، فإذا لم يفوض فخمسها فيها معها.

سئل ابنه الشيخ عبد الله: إذا قتل مسلم كافرا، وأخذ سلبه، فأصاب فيه دراهم.. إلخ؟. فأجاب: الذي نفهم أن حكمه حكم سلبه يصير له؛ والذي نفهم أنه ما فيه خمس.

[مال المسلم الذي استرده المسلمون مع الغنيمة]

سئل الشيخ حسين بن الشيخ محمد: إذا أخذ الكفار مال مسلم، ثم استولى عليه المسلمون قهرا، ولم تقع فيه قسمة، كما لو قتل مسلم كافرا وأخذ سلاحه، وعرفه مسلم، أو أخذه بعض المسلمين من الكفار، واختص به من غير قسمة.

فأجاب: في هذه الصورتين، يأخذه المسلم ممن غنمه بغير شيء، لعدم وقوع القسمة المانعة، وذلك: لما روى مسلم عن عمران بن حصين، " أن قوما أغاروا على سرح النبي صلى الله عليه وسلم فأصيبت العضباء، وأسرت امرأة من الأنصار، فكانت المرأة في وثاق، وأقامت عندهم أياما. ثم انفلتت من الوثاق، فأتت الإبل فركبت العضباء، ونذرت إن نجاها الله لتنحرنها، فلما قدمت المدينة، أخبرت أنها نذرت لتنحرنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015