لمصالح المسلمين: يصرفها الإمام، إما في الجهاد، أو في تأليف بعض الناس على الإسلام، أو الفقراء، أو المساكين.
وأجاب في موضع آخر: إن كان ذلك في البلد التي تحت ولاية إمام المسلمين، فلا يجوز أخذه إلا بإذن الإمام، لأنه يصير مصرفه في مصالح المسلمين بإذن الإمام، كما صرف النبي صلى الله عليه وسلم المال الذي على بيت اللات حيث هدمها في مصالح المسلمين. وأما إن كان المنذور في موضع ليس حكمه تحت حكم إمام المسلمين، فإنه يجوز أخذه لمن وجده، لأنه مال ضائع لا يجوز إبقاؤه.
[مصارف خمس الغنيمة]
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله عن الخمس.. إلخ.
فأجاب: وما ذكرت من مسألة الخمس، فاعلم: أن الأمر أمران: أمر نأمر به، وأمر: يفعله الغير، ومحتاج إلى الإنكار فيه والثاني فتوسع فيه، إلى أن ترى منكرا صريحا، إذا ثبت هذا، فمسألة الخمس لا أكره إذا أخذ من الخمس، وأما سهم النبي صلى الله عليه وسلم وذوي القربى، ففيه كلام طويل؛ وقد ذكر: أن أبا بكر وعمر، لم يعطيا بني هاشم، ثم فالذي أرى أنه يجرى في المصالح، حتى يتبين فيه حكم.
وأما مصرف المصالح عندكم، فهذا الذي تذكر أنهم يفعلونه، ما علمت فيه خلافا لكن لا يقتصر عليه، بل من