وسئل، رحمه الله: إذا كان الرجل يتهم بالركون إلى الكفار، هل تجوز مجالسته، ومحادثته، أو لا؟

فأجاب: قد حرّم الله تعالى في كتابه الركون إلى الذين ظلموا، فإذا كان الركون ظاهراً معلوماً، فلا يجوز للمؤمن أن يتخذ الراكن جليساً; وأما محادثته، فإن كانت لنصيحته ودعوته إلى الله، ونهيه عن هذا المنكر، فهذه لا بأس بها، بل هي طاعة لله تعالى، وجهاد في سبيله. وأما محادثته صاحباً وخليلاً، فذلك لا يجوز، وهو من القوادح في الدين. وأما إذا لم يكن الركون ظاهراً، وليس إلا مجرد تهمة لا دليل عليها، فلا يجوز هجر المسلم لأجل ذلك، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015